Untitled Document

عدد المشاهدات : 1272

السؤال: من هم أو ما هي الجهات التى يمكن أن أعطيها من زكاة المال؟

عنوان الفتوي: مصارف الزكاة

        

السؤال: من هم أو ما هي الجهات التى يمكن أن أعطيها من زكاة المال؟
        

الإجابة: ما تسأل عنه هو ما يطلق عليه "مصارف الزكاة"
بداية نفرق بين الزكاة وبين الصدقة، فالصدقة هي ما نعطيه من مالك لوجه الله تعالى فوق الزكاة المفروضة.
والصدقة يمكن أن تعطيها لمن شئت، فهي يمكن أن تكون لمسلم أو غير المسلم، يمكن أن تكون حتى لقطة أو كلب، يقول الرسول ﷺ "في كُلِّ كَبِدٍ رطبَةٍ أجرٌ" أي لك ثواب في أي احسان لأي روح حية.

أما الزكاة فقد حدد الله مصارفها في الآية رقم (60) من سورة "التوبة" 
يقول تعالى في الاية الكريمة (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ) والمقصود من ٱلصَّدَقَٰاتُ هنا: يعنى: الزكاة المفروضة.
وحرف (إِنَّمَا) يفيد الحصر، يعنى لا يجوز أن تكون الزكاة الا لهؤلاء فقط.

        

يقول تعالى (لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ) والفقر الذي لا يملك أي شيء، أما المسكين هو الذي يملك، ولكن ما يملكه أقل من احتياجاته الأساسية، فالفقير أكثر حاجة من المسكين، والمسكين أفضل حالُا من الفقير.
وقال تعالى (لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ) حتى يوهنا الى أن نبدأ بالفقير الذي لا يملك أي شيء، ثم المسكين الذي يملك ولكنه لا يملك ما يكفيه، فنبدأ دائمًا بالأكثر احتياجًا، ونبذل الجهد حتى نصل الى الأكثر فقرًا واحتياجًا.


        

ثم يقول تعالى (وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا) وهم الذين كانوا قديمًا مسؤلون عن جمع الزكاة، وهم الآن الموظفون في الجهات الخيرية المصرح لها من الدولة، ويشترط أن تكون مصرح لها من الدولة، أما الأشخاص المتطوعين، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة.


        

المصرف الرابع: يقول تعالى (وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ) وهم الذين نريد أن نستميلهم الى الإسلام، أو نثبتهم على الإسلام، أو نكف شرهم عن الإسلام. 
ويمكن أن ينفق من هذا المصرف الآن على القبائل والشعوب الفقيرة اللى تتعرض لحملات تبشيرية، أو الفقراء اللى دخلوا في الإسلام حديثًا ونريد تثبيتهم على الإسلام.


        

المصرف الخامس: يقول تعالى (وَفِي ٱلرِّقَابِ) أي وَفِي عتق رقاب الأرقاء -وقد أصبح غير موجود في العالم الآن- ويمكن أن ينفق منه في دفع فدية للأسري المسلمين، ويمكن أن ننفق منه الآن في دفع فدية لشخص مخطوف.

        

المصرف السادس: (وَٱلۡغَٰرِمِينَ) وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم، بشرط ألا يكون الدين بسبب معصية لم يتب عنها، أو بسبب سفه لم يتب عنه.
ولو كان ذلك الغارم دامنًا لغيره، وليس له علاقة بالدين، فيمكن سداد الدين عنه من الزكاة أو جزء منه، حتى لو كان قادرًا على السداد.

        

المصرف السابع: يقول تعالى (وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ) وهذه فيها ثلاثة آراء:
الرأي الأول: (فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ) أي في تجهيز الجيوش والغزاة فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ، وهذا رأي جمهور الفقهاء، أي أغلب العلماء.
الرأي الثاني: (فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ) أي في تجهيز الجيوش، وأيضًا للإنفاق على نشر دعوة الإسلام، وهذا رأي "المجمع الفقهي الإسلامي"
الرأي الثالث: (فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ) يشمل كل مصالح المسلمين، أي يدخل فيها بناء المدارس وتجهيز المستشفيات وكل انفاق فيه مصلحة عامة، وهذا رأي بعض المعاصرين.
وننصح بأن تأخذ دائمًا في الأحوط، فتجعل الإنفاق على المنافع العامة من الصدقة، ولو انفقت من الزكاة في المنافع العامة، فلا يكون مبلغًا كبيرًا من زكاة المال.


        

المصرف الثامن والأخير: (وابن السبيل) أي الغريب عن البلد، ويريد أن يعود الى بلده، وليس عنده ما يعود به الى بلده، فيعطي من زكاة المال ما يوصله الى بيته.


        

ثم ختم الآية الله وقال (فَرِيضَة مِّنَ ٱللَّهِ) أي أن هذه القسمة فرض من الله، لا يجوز أن تخرج عنها، فلو أعطيت من زكاة مالك خارج هؤلاء الثمانية، يمكن أن يقبلها الله منك صدقة، ولكن لن تكون  من زكاة مال.